عبد الكريم الرافعي

374

فتح العزيز

القنوت وإن كان عدد ركعات الامام أكثر كالاقتداء في الصبح بالظهر ففي المسألة طريقان أحدهما وهو المذكور في الكتاب أن فيها قولين أحدهما أنه لا يصح الاقتداء لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الامام قبل فراغه بخلاف ما إذا كانت صلاته أطول فإنه لا يفارق الامام ما دام في صلاته وأصحهما أنه يصح كما في